تدخل حكومي لإحباط زواج طفلة والنيابة تلزم والدها بقرار قانوني في صعيد مصر

السبت - 22 أغسطس 2026 - الساعة 10:50 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي-متابعات



نجحت السلطات المصرية في إحباط محاولة لترويج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بصعيد البلاد.
وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاحه بالتعاون مع النيابة العامة، في إحباط محاولة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً بإحدى قرى مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهوده لحماية الأطفال من كافّة أشكال الاستغلال والانتهاك، وضمان حمايتهم من التعرض للخطر.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن التحرك جاء عقب تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا يفيد بنية والد الطفلة تزويجها عرفياً ورغماً عنها لشاب بالغ من معارف الأسرة؛ معلنة أنها وجهت بإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل العامة بسوهاج والفرعية بجهينة للتحقق من صحته.
وذكر المجلس أنه وعقب التأكد من جدية وصحة البلاغ، تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لإيقاف الزواج.
من جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فوراً واستدعت أسرة الطفلة، حيث ألزمت الأب بالتوقيع على إقرار رسمي بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانونية.
وأضاف أن المجلس يتابع حالتها بشكل مستمر داخل الأسرة لضمان سلامتها، بالتوازي مع تقديم جلسات توعية وإرشاد أسري لعائلتها.
يذكر أن الواقعة تُعد جريمة وفقاً للمادة 96 من قانون الطفل والمادة 80 من الدستور، فضلاً عن مخالفتها لقانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق الزواج لمن لم يبلغ 18 عاماً.
وتأتي هذه الواقعة امتداداً لسلسلة تدخلات عاجلة نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الأمنية للحد من زواج القاصرات والحد من ظاهرة التزويج المبكر أو العرفي في مصر.
وأحبط المجلس سابقا محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً لشخص يبلغ 38 عاماً، في مدينة ساقلتة بسوهاج، كما أحبط تزويج طفلتين في سن الـ 14 والـ15 عاماً تم الإعداد لزفافهما عرفياً برغبة الأهل دون السن القانونية بإطسا في الفيوم والبداري في أسيوط.
مصر تحرش بقاصرات داخل مركزه وصورهن.. المؤبد لمحفظ قرآن في مصر
وتدخل خط نجدة الطفل لمنع زواج قاصر تبلغ 13 عاماً من ابن عمها، في دار السلام بسوهاج وألزمت النيابة الأب بتقديم إقرار رسمي مع استمرار التتبع الدوري للطفلة داخل أسرتها لمنع تحايل العائلة.
يشار إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق رفض الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.

متعلقات