تخضع الدولة الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لقيود وتدابير صارمة تفرضها مجالس الأمن الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين.

السبت - 18 يوليو 2026 - الساعة 10:14 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي _متابعات

الإجابة المختصرة هي: نعم، يُسمح لها كأصل عام، ما لم يصدر قرار صريح من مجلس الأمن يمنع ذلك.
إليك تفصيل كيفية التعامل مع استخدام الطيران (سواء المدني أو العسكري) للدول الخاضعة لهذا البند:
1. الحظر الجوي (No-Fly Zone)
إذا رأى مجلس الأمن أن استخدام الدولة لطيرانها العسكري يُشكل تهديداً للسلم أو يُستخدم لضرب المدنيين، فإنه يلجأ بموجب المادة 41 أو 42 من البند السابع إلى فرض حظر جوي شامل أو جزئي.
في حال فرض الحظر: يُمنع طيران هذه الدولة (العسكري وفي بعض الأحيان المدني) من الإقلاع أو دخول أجواء معينة.
أمثلة تاريخية: الحظر الجوي الذي فُرض على العراق في التسعينيات، والحظر الجوي على ليبيا عام 2011.
2. الطيران العسكري والدفاع عن النفس
إذا لم يتضمن قرار مجلس الأمن بنداً صريحاً يمنع الطيران، يحق للدولة استخدام طيرانها العسكري في العمليات الداخلية أو تأمين حدودها. كما تشير المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلى "الحق الأصيل في الدفاع عن النفس" إذا تعرضت الدولة لعدوان عسكري خارجي، ما لم يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة.
3. الطيران المدني والتجاري
كقاعدة عامة، لا يتأثر الطيران المدني (الرحلات التجارية والركاب) بالبند السابع إلا في حالتين:
أن تشمل العقوبات الاقتصادية المفروضة قرارات بقطع العلاقات الجوية وإغلاق الأجواء الدولية أمام طائرات تلك الدولة.
وجود مخاطر أمنية عالية في الأجواء تدفع المنظمات الدولية (مثل الإيكاو) أو الدول الأخرى إلى حظر استقبال طائرات هذه الدولة حرصاً على السلامة.
الخلاصة: البند السابع يمنح مجلس الأمن سلطة مطلقة لتقييد حركة الطيران أو منعها تماماً إذا اقتضت الضرورة، لكن القيود لا تطبق تلقائياً بمجرد الدخول تحت هذا البند، بل يجب أن ينص عليها قرار مكتوب وصريح صادر عن المجلس.

ابو عواد الجعاري

متعلقات